الإمام أحمد المرتضى
139
شرح الأزهار
( وأعطى ) ( 1 ) المشتري ( خلافه ففي الجنس ) ( 2 ) مثل أن يقول اشتريت منك عشرة ازبود برا بهذه الدراهم أو عشرة ازبود طعاما على أنه بر فيعطيه البائع عشرة شعيرا ( سلم البائع المبيع ) وهو عشرة برا إن كان موجودا في ملكه عند العقد وإلا كان فاسدا ( 3 ) ( وما قد سلمه ) من الشعير ( مباح ) ( 4 ) للمشتري إن سلمه ( مع العلم ) بأنه شعير وإذا كان مباحا فللبائع استرجاعه مع البقاء لا مع التلف ( 5 ) فلا شئ على المشتري ( 6 ) قال الفقيه ( مد ) وقول أصحابنا أنه مباح مع العلم فيه نظر لأنه إنما سلمه على طريق المعاوضة فالأولى أن لا يكون مباحا ( 7 ) ( قرض ( 8 ) فاسد ) إن سلمه ( مع الجهل ) بكونه شعيرا ويكون حكمه حكم القرض الفاسد وهو أن المشتري يملكه بالقبض وهو معرض للفسخ فإن كان قد تلف رد مثله قال ( عليلم ) وقول أصحابنا أنه كالقرض الفاسد مع جهل البائع فيه نظر والأولى أن يفصل القول فيه فيقال إن كان المشتري عالما ان البائع جاهل وأنه غلط فيما سلم لم يكن كالقرض الفاسد بل كالغصب ( 9 ) لأنه لم يبح له التصرف فيه لأنه سلمه غلطا وإن كان المشتري جاهلا كان في حكم القرض الفاسد ( 10 ) ( و ) إذا لم يكن مشارا إليه وأعطى المشتري خلافه ( في النوع ) ( 11 ) نحو أن يقول بعت منك عشرة أصواع تمرا صيحانيا ( 12 ) فأعطاه تمرا برنيا ( 13 ) أو زبيبا أسود فأعطاه أحمر ( 14 ) فإن كان المبيع ( 15 ) باقيا ( خيرا ) جميعا ( في ) ذلك ( الباقي ) إن شاء كان هذا النوع مكان ذلك النوع ( 16 ) ولا يحتاجان إلى تجديد ( 17 ) لفظ وإن اختلف النوع قال ( عليلم هذا ما يقضيه وإن شاء رد المشتري ( 18 ) ما